السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

222

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار ونحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المئونة لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة ( 1 ) وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا .